Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 89230 بتاريخ 28/01/2020 : اعتماد كتب التراجع وحدها لإعلان عدم قيام أركان الجريمة يوجب النقض لضعف التعليل

J P 89230/202028 janvier 2020

Principe juridique

  1. القاضي الجزائي يؤسس قناعته الوجدانية على أدلة لها أصل ثابت بأوراق القضية مستمدة من وسائل الإثبات المظروفة بالملف، ويكون استخلاصه للنتيجة القضائية مشروطا بتعليل يُبرز وجه ترجيح تلك الأدلة أو طرحها.
  2. لا يصح طرح تصريحات المتضرر المؤيدة بمحاضر البحث والتحقيق وشهادة الشهود والقرائن المادية الثابتة بالأوراق والاقتصار على كتب تراجع لاحقة لتقرير عدم قيام أركان الجريمة دون إجراء ما يلزم من أعمال التثبت، لأن ذلك يورث الحكم ضعفا في التعليل وسوءا في التقدير.
  3. إذا شاب قرار محكمة الموضوع ضعف في التعليل على نحو يَحول دون مراقبة محكمة التعقيب لحسن تطبيق القانون، تعين نقضه لمخالفة أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.