Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 80344 بتاريخ 28/01/2020 : قيام جريمة الاضرار بملك الغير متى ثبتت ملكية المتضرر للمنقول اللاحق به الضرر

J P 80344/202028 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص نتائجها من سلطة محكمة الموضوع شريطة أن يكون تعليلها مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف دون تحريف.
  2. تقوم جريمة الاضرار بملك الغير متى ثبت أن الشيء المتضرر مملوك للغير بغضّ النظر عن النزاع القائم حول ملكية العقار المقام عليه ذلك الشيء.
  3. يكون الحكم مشوبا بسوء تأويل وتطبيق للقانون موجبا للنقض إذا نفى توافر أركان جريمة الاضرار بملك الغير استنادا إلى وجود نزاع عقاري رغم ثبوت ملكية المتضرر للشيء محل الإضرار بأوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.