Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86255 بتاريخ 29/01/2020 : اختصاص الدوائر الجنائية المختصة بالعدالة الانتقالية في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان

J P 86255/202029 janvier 2020

Principe juridique

  1. قواعد الاختصاص الحكمي من النظام العام وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ولو لأول مرة متى تبين لها أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى.
  2. تكييف الفعل كـ"انتهاكات جسيمة" على معنى التشريع المتعلق بالعدالة الانتقالية يرتب خروج النزاع عن اختصاص القضاء العسكري وإسناد النظر فيه إلى الدوائر القضائية المتخصصة بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف.
  3. إذا قضت دائرة التعقيب بإبطال الحكم المطعون فيه من حيث مرجع النظر تعين عليها إحالة القضية على المحكمة المختصة عملا بالنص المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.