Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86255 بتاريخ 29/01/2020 : اختصاص الدوائر الجنائية المختصة بالعدالة الانتقالية في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان
Principe juridique
- قواعد الاختصاص الحكمي من النظام العام وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ولو لأول مرة متى تبين لها أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى.
- تكييف الفعل كـ"انتهاكات جسيمة" على معنى التشريع المتعلق بالعدالة الانتقالية يرتب خروج النزاع عن اختصاص القضاء العسكري وإسناد النظر فيه إلى الدوائر القضائية المتخصصة بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف.
- إذا قضت دائرة التعقيب بإبطال الحكم المطعون فيه من حيث مرجع النظر تعين عليها إحالة القضية على المحكمة المختصة عملا بالنص المنظم لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 59 من م ج-الفصل 205 من م ج-الفصل 55 من م ج-الفصل 169 من م ا ج-الفصل 2 من القانون الاساسي عدد 17 لسنة 2014 المؤرخ في 2014/06/12 المتعلق باحكام متصلة بالعدالة الانتقالية وبقضايا الممتدة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و 08 فيفري 2011-الفصلين 3 و 8 من القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها-الفصل 3 من القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها-الفصل 8 من القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013 المذكور-الفصل 42 من القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013 المشار اليه-الفصل 27 من دستور الجمهورية التونسية-الفصل 108 من دستور الجمهورية التونسية-الفصل 148 من دستور الجمهورية التونسية-الفصل 5 من مجلة المرفعات والعقوبات العسكرية-الفصل 33 من م م ع ع-القانون الاساسي عدد 17 لسنة 2014 المؤرخ في 2014/06/12-القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013-مجلة المرفعات والعقوبات العسكرية-المجلة الجزائية-مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.