Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95769 بتاريخ 28/01/2020 : تعقيب القائم بالحق الشخصي لقرار دائرة الاتهام لا يقبل إلا ضمن الحالات الحصرية

J P 95769/202028 janvier 2020

Principe juridique

  1. لا يجوز للقائم بالحق الشخصي أن يطلب تعقيب القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام إلا إذا طلب تعقيبها ممثل النيابة العمومية، ما لم يندرج الطلب ضمن الصور الاستثنائية المحددة حصرا بالقانون.
  2. يقبل مطلب تعقيب القائم بالحق الشخصي بانفراده فقط إذا كان قرار دائرة الاتهام قاضيا بان لا وجه للتتبع أو بعدم قبول الدعوى الشخصية أو بانقراض الدعوى العمومية بمرور الزمن أو بعدم اختصاص المحكمة المتعهدة أو بإهمال البتّ في وجه من أوجه التهمة.
  3. القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بالإحالة على المجلس الجناحي لا يفتح للقائم بالحق الشخصي طريق التعقيب متى لم ينطو على اجحاف بالحقوق المدنية ولم تتوفر إحدى الحالات المنصوص عليها قانونا لقبول تعقيبه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.