Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90397 بتاريخ 28/01/2020 : سقوط العقوبة المالية الوجوبية دون تعليل عند إعمال ظروف التخفيف يوجب نقض القرار

J P 90397/202028 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير العقاب من حيث الملاءمة يدخل في الاختصاص المطلق لقضاء الأصل ما دام قد طبق القانون تطبيقا سليما وعلّل قضاءه تعليلا مستساغا.
  2. العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل 98 فقرة أخيرة تبقى خاضعة لسلطة المحكمة التقديرية في نطاق تفريد العقوبة ولا تكون وجوبية بمجرد قيام الجريمة.
  3. إذا أوجب النص العقابي الجمع بين العقوبة البدنية وخطية تساوي قيمة ما وقع الاستيلاء عليه فإن الاقتصار على العقوبة البدنية الدنيا بدعوى التخفيف دون بيان الأحوال والظروف المبررة لذلك يعد خرقا لأحكام الفصل 53 من م ج وضعفا في التعليل يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.