Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86445 بتاريخ 28/01/2020 : يرفض التعقيب إذا ثبت استكمال الأبحاث المأذون بها وانبنى الطعن على خلاف ما بالمظروف

J P 86445/202028 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة ووسائل الإثبات وفحص عناصر الملف لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس الحكم على وقائع ثابتة بأوراق الملف وطُبّق القانون دون تحريف أو مساس بحقوق الدفاع.
  2. الطعن المؤسس على دعوى نقص الأبحاث لا يكون مقبولا إذا ثبت من أوراق الملف إنجاز الأعمال الاستقرائية والسماعات التي أذنت بها جهة الإحالة بما يجعل المطعن مفتقرا للسند الصحيح.
  3. عند تعذر إجراء الاختبارات الفنية بسبب غياب المعطيات الجوهرية اللازمة لها في الملف لا يُستخلص من ذلك بذاته وجوب نقض القرار ما دام القضاء قد استند إلى ما توفر من عناصر بحث منجزة وفق ما أُذن به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.