Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91152/90931 بتاريخ 28/01/2020 : نقض قرار الإحالة عند اعتماد تعليل قائم على حجج متضاربة

J P 91152/202028 janvier 2020

Principe juridique

  1. يعدّ تعليل الأحكام شرطا جوهريا لصحتها ويجب أن يكون مستساغا قوامه المنطق السليم مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المنتهى إليها.
  2. يكون التعليل معيبا بسوء التعليل وضعفه متى تأسس القرار على تصريحات متضاربة دون تمحيصها والموازنة بينها واعتماد ما كان منها متناسقا منسجما مؤديا إلى النتيجة المنطقية.
  3. لا يتحقق انطباق الفصل 87 من م ج إلا إذا بيّن القرار على وجه واضح كيفية استغلال النفوذ أو الروابط وطبيعة الحقوق أو الامتيازات المقابلة للعطايا أو الهدايا أو المنافع حتى يتأكد توفر شروط الجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.