Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82289 بتاريخ 28/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند إيداع مستنداته بعد انقضاء الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضده طبق ما يفرضه الفصل 263 مكرر من م ا ج.
- تعد آجال وإجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها عند الاقتضاء عملا بالفصل 269 م إ ج.
- يترتب على الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا لعدم احترام الأجل القانوني حجز معلوم الخطية تطبيقا للفصل 263 م إ ج.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 269 م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.