Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90393 بتاريخ 28/01/2020 : استلزام تعليل تطبيق ظروف التخفيف عند إسقاط الخطية الوجوبية

J P 90393/202028 janvier 2020

Principe juridique

  1. إذا كانت الجريمة تستوجب بمقتضى النص عقوبة مالية وجوبية إلى جانب العقوبة البدنية، فإن إسقاط تلك العقوبة المالية لا يكون سليما إلا في إطار تطبيق ظروف التخفيف وفق القانون.
  2. تطبيق ظروف التخفيف يخضع لاجتهاد قضاء الأصل، غير أن سلامته مشروطة بتعليل يبيّن الأحوال والظروف التي حملت المحكمة على التخفيف.
  3. يكون الحكم مخالفا للقانون ومشوبا بضعف التعليل إذا اقتصر على تسليط العقوبة البدنية الدنيا دون الخطية التي أوجبها النص ودون بيان الأسباب الداعية إلى ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.