Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 84613 بتاريخ 28/01/2020 : استئناف النيابة العمومية للحكم الغيابي يقبل شكلا متى كان في الاجال

J P 84613/202028 janvier 2020

Principe juridique

  1. قابلية الحكم الابتدائي للاستئناف لا تتوقف على كونه حضوريا أو غيابيا ما دام النص جاء مطلقا في تحديد الأحكام القابلة للاستئناف.
  2. انحلال الحكم الغيابي بسبب الاعتراض يقتصر أثره على الخصومة أمام المحكمة التي أصدرته ولا يحول دون قبول الاستئناف شكلا متى قدم ضمن الآجال.
  3. على محكمة الدرجة الثانية عند اجتماع الاستئناف مع الاعتراض على الحكم الغيابي أن تقبل الاستئناف شكلا ثم تنتظر مآل الاعتراض قبل الفصل في الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.