Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87362 بتاريخ 28/01/2020 : حجية التعليل تستمد من بيان عناصر الإدانة التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الأصل
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات والترجيح بينها واستخلاص قيام الجريمة من عدمه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الأصل متى أقام قضاءه على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق.
- يكون التعليل كافيا من الناحية القانونية إذا بيّنت المحكمة العناصر التي كوّنت بها قناعتها وأوضحت سند اعتمادها لرواية دون أخرى بما يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون دون حلول محل قاضي الموضوع في تقدير الوقائع.
- لا يتحقق تحريف الوقائع إلا إذا نسبت المحكمة إلى مستند صريح دلالة تخالف مضمونه الواضح، أما مجرد المجادلة في وزن القرائن وتقييم الأقوال فلا ينهض سببا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.