Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81869 بتاريخ 28/01/2020 : طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب لا يقبل إلا في حدود حكم نهائي في أصل الدعوى المدنية
Principe juridique
- حصر الفصل 258 من مجلة الاجراءات الجزائية الأشخاص المخول لهم طلب تعقيب الأحكام والقرارات الجزائية يجعل صفة القائم بالحق الشخصي مقصورة على ما يتصل بحقوقه المدنية دون الفرع الجزائي.
- لا يكون طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب مقبولا إلا إذا صدر حكم نهائي في أصل الدعوى المدنية، أما القضاء بالتخلي عن الدعوى المدنية تبعا لقضاء بعدم سماع الدعوى العامة فلا يعد حكما في الأصل على معنى الفصل 258 م إ ج.
- الأحكام المتعلقة بشروط الطعن بالتعقيب تعد من النظام العام، ويتعين على محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 269 م إج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.