Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 81366 بتاريخ 28/01/2020 : عدم قبول التعقيب إذا كان الحكم الغيابي بالإدانة قابلا للاعتراض لغياب شرط النهائية

J P 81366/202028 janvier 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ضد حكم نهائي الدرجة، فإذا كان الحكم الغيابي لا يزال قابلا للاعتراض انتفى شرط النهائية وتعين رفض مطلب التعقيب شكلا.
  2. تعلّق شروط وإجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام يوجب على المحكمة التثبت منها تلقائيا ومراقبة مدى احترامها قبل الخوض في أصل النزاع.
  3. يؤدي قبول التعقيب على حكم غير بات إلى خطر تضارب الأحكام، بما يستوجب رد الطعن شكلا حماية لانسجام القرارات القضائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.