Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 81366 بتاريخ 28/01/2020 : عدم قبول التعقيب إذا كان الحكم الغيابي بالإدانة قابلا للاعتراض لغياب شرط النهائية
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ضد حكم نهائي الدرجة، فإذا كان الحكم الغيابي لا يزال قابلا للاعتراض انتفى شرط النهائية وتعين رفض مطلب التعقيب شكلا.
- تعلّق شروط وإجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام يوجب على المحكمة التثبت منها تلقائيا ومراقبة مدى احترامها قبل الخوض في أصل النزاع.
- يؤدي قبول التعقيب على حكم غير بات إلى خطر تضارب الأحكام، بما يستوجب رد الطعن شكلا حماية لانسجام القرارات القضائية.
Textes appliqués
- الفصل 258 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.