Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79722 بتاريخ 28/01/2020 : الحكم الجزائي في تعدد المتهمين لا يكون مطابقا لمبدأ شخصية العقوبة إلا إذا عيّن مقدار الخطية لكل متهم على حدة

J P 79722/202028 janvier 2020

Principe juridique

  1. مبدأ شخصية العقوبة يقتضي أن يبيّن الحكم الجزائي مقدار العقاب بصفة مفصلة ومنسوبة لكل متهم على حدة عند تعدد المتهمين، ولا يكفي التنصيص العام الذي يثير الالتباس حول مدى انصراف العقوبة إلى الجميع أو إلى كل واحد منهم.
  2. وجوب اشتمال الحكم على نص الحكم القاضي بالعقاب يقتضي أن يكون هذا النص مقروءا وواضحا، وأي غموض في تحديد العقاب عند تعدد المحكوم عليهم يترتب عنه سوء تطبيق القانون.
  3. إقرار محكمة الاستئناف لحكم ابتدائي تضمّن تخطية المتهمين بعبارة عامة دون بيان حصة كل متهم يعد إخلالا برقابتها على سلامة تطبيق القانون ويعرّض قرارها للنقض لمخالفته مقتضيات النصوص الموجبة لوضوح منطوق الحكم.

Textes appliqués

  • الفصلين 218 و219 م ج-الفصل 28 من الدستور-الفصل 168 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.