Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98054 بتاريخ 28/01/2020 : عدم قبول التعقيب في قرار الإحالة إلا إذا فصلت دائرة الاتهام في مرجع النظر أو أدرجت مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام والقاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتت دائرة الاتهام من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
- يكون الطعن بالتعقيب في قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام مقصورا على حالة تضمّن القرار مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحالة عليها حق تعديلها.
- عند عدم توفر إحدى الحالتين المنصوص عليهما قانونا لقبول التعقيب في قرارات الإحالة، يتجه رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.