Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92463 بتاريخ 28/01/2020 : لا تصلح أقوال متهم ضد متهم لإثبات الإدانة الجزائية ما لم تتعزز بحجج مستقلة
Principe juridique
- أقوال متهم في حق متهم آخر لا تكفي بذاتها لتأسيس الإدانة الجزائية ما لم تتعزز بقرائن وحجج أخرى مستقلة تؤيدها وتمنحها المصداقية.
- تقدير محاكم الموضوع للأدلة وتحليلها وترتيب الآثار القانونية عنها يبقى من مسائل الواقع التي تستقل بها متى استندت إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية وعللت قضاءها تعليلا سائغا.
- الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الأصل في سلامة ما استخلصته من وقائع وتقدير للأدلة يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب ما دام لا يعيب الحكم بمخالفة قاعدة قانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.