Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91697 بتاريخ 28/01/2020 : انتفاء اتحاد الأفعال يمنع قيام اتصال القضاء

J P 91697/202028 janvier 2020

Principe juridique

  1. لا يقوم اتصال القضاء إلا عند اتحاد الفعل والموضوع والأطراف والسبب، أما إذا تعددت الأفعال وتمايزت بتعدد الوقائع أو المتضررين فإن وحدة المؤسسة المتضررة لا تكفي لاعتبارها جريمة واحدة مانعة من التتبع الجزائي عن كل فعل على حدة.
  2. لا ينسحب حكم الفصل 132 من م إ ج إلا عند تعلق الأمر بفعل واحد ارتكب في ذات التاريخ والزمان ومسلط على نفس المتضرر، فإذا كانت الأفعال متشابهة لكنها متواصلة في الزمن وتتكرر بصورة مستقلة فإنها لا تندرج ضمن الجريمة الواحدة بل تخضع للمؤاخذة عن كل فعل.
  3. سلطة محكمة الأصل في تقدير وسائل الإثبات تتيح لها الاعتماد على تقرير التفقد المعزز ببقية المؤيدات، ولا يعيب حكمها عدم تكليف خبرة جديدة متى كان الطعن لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير الأدلة دون قيام مطعن جدي في سلامتها.

Textes appliqués

  • الفصلين 130 و 131 من م إ ج-الفصول 199 و119 و 258 من م إ ج-الفصل 132 من م إ ج-الفصل 54 من المجلة الجنائية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.