Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82424/82180 بتاريخ 28/01/2020 : ضعف التعليل عند إهمال فحص دليل معروض
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في معالجة الأدلة وتحليلها وترتيب النتائج عنها تظل مقيدة بوجوب فحص جميع الأدلة المعروضة عليها والتحقق من شرعيتها وقوتها الإثباتية وعرضها على الخصوم ثم بيان موقفها منها صلب التعليل.
- إهمال المحكمة لدليل جوهري معروض عليها دون بيان موقفها منه يورث الحكم ضعفا في التعليل بما يوجب نقضه.
- لا يجوز تأسيس الحكم على إنكار المتهم وحده متى وُجدت عناصر إثبات أخرى مطروحة بالملف ولم يقع تمحيصها أو بيان سبب استبعادها ضمن تعليل الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.