Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82146 بتاريخ 28/01/2020 : سقوط طعن وكيل الجمهورية عند الإخلال بإعلام المتهم بوقوع التعقيب في حكم البراءة

J P 82146/202028 janvier 2020

Principe juridique

  1. يعدّ إعلام المتهم بوقوع الطعن بالتعقيب المرفوع ضد حكم البراءة إجراءً أساسيا مرتبطا بحقوق الدفاع وبضمانات المحاكمة العادلة، ويترتب عن الإخلال به المساس بالمصلحة الشرعية للمتهم.
  2. يستفاد من الصيغة الإلزامية لواجب الإعلام بالطعن بالتعقيب أن جزاء عدم احترامه هو سقوط الحق في الطعن باعتباره إجراءً جوهريا لا يجوز تجاوزه.
  3. كل إخلال بقواعد الإجراءات الأساسية أو بما يمسّ حقوق المتهم الشرعية يوجب ترتيب البطلان طبقا لمقتضيات النظام العام الإجرائي في المادة الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.