Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89229 بتاريخ 28/01/2020 : الطعن التعقيبي لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير القصد الجنائي

J P 89229/202028 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير توفر القصد الجنائي من عدمه في الأفعال المسندة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الموضوع عند استخلاصها من الأدلة المطروحة عليها والمناقشة لديها.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محاكم الموضوع في وزن الأدلة وترتيب النتائج عنها متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بأوراق القضية ومفضيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  3. الطعن بالتعقيب الذي يهدف إلى مناقشة محكمة الموضوع في صحة ما اعتمدته من أسباب لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.