Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81832 بتاريخ 27/01/2020 : عدم قبول طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب إلا إذا انصبّ على المساس بحقوقه المدنية
Principe juridique
- لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب إلا في الحدود التي يمسّ فيها الحكم المطعون فيه بحقوقه المدنية وفقا لمقتضيات الفصل 259 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- تقدير توفر المصلحة القانونية في طعن القائم بالحق الشخصي يرتبط بكون أوجه الطعن موجهة لمؤاخذة الحكم فيما قضى به في الدعوى المدنية دون ما يتصل بأحكام الدعوى الجزائية.
- إذا انصبّ طعن القائم بالحق الشخصي على الدعوى الجزائية رغم صدور الحكم لفائدته مدنيا فإن طعنه يكون غير مستجيب لشروط القبول ويقع رفضه شكلا لصدوره عن غير ذي صفة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.