Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88604 بتاريخ 28/01/2020 : رفض التعقيب متى استندت الإدانة إلى حجج وقرائن ثابتة بالملف
Principe juridique
- تقوم جريمة الخيانة الموصوفة متى ثبت استيلاء المؤتمن على المال المسلم إليه على وجه الأمانة مع ثبوت تعمده عدم إدراج المبالغ المتحصل عليها بالحسابات الواجبة وإبقاءها لفائدته، ويكفي في ذلك اعتماد المحكمة على حجج وقرائن متساندة لها أصل ثابت بالملف.
- لا يكون تعليل الحكم ضعيفا متى أبرزت محكمة الموضوع أركان الجريمة ودرستها بالتمحيص وربطت ثبوتها بأدلة قائمة بالملف، ولا يعيب قرارها اعتماد تقرير الاختبار متى عززته بشهادة الشهود واعترافات صادرة عمن نسبت إليه الأفعال.
- الطعن الذي يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير العقاب يعد جدلا موضوعيا لا تقبل به محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا واستند إلى مستندات صحيحة دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.