Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88434 بتاريخ 28/01/2020 : بطلان إعادة التكييف إذا تأسست على أركان جريمة غير مسندة

J P 88434/202028 janvier 2020

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الأصل في إعادة التكييف القانوني للأفعال تبقى مشروطة بأن يبنى اجتهادها على ما له أصل ثابت بالملف وألا ينطوي على خرق للقانون أو سوء في تأويله أو تطبيقه.
  2. يكون التعليل مخالفا للقانون إذا أسست المحكمة استبعاد التكييف الأصلي على غياب أركان جريمة أخرى لم تُسند للمتهم، بما يؤدي إلى إهدار معيار المؤاخذة الخاص بالتهمة الموجهة إليه.
  3. يعد التعليل فاقدا للصفة التعليل المستساغ إذا تضمن تضاربا في تقرير الركن المعنوي للجريمة، بما يولد غموضا وعدم معقولية في النتيجة القضائية ويستوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.