Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87360 بتاريخ 27/01/2020 : لا يجوز للمحكمة النظر في أصل الدعوى الاعتراضية قبل قبول الاعتراض شكلا
Principe juridique
- تخضع القضية الاعتراضية لأحكام الفصول 175 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية بما يفرض على المحكمة استيفاء الشروط الشكلية الأولية للاعتراض قبل المرور إلى الفصل في أصل الدعوى.
- لا يجوز للمحكمة التعرض لأصل النزاع في مادة الاعتراض إلا بعد تقرير قبول الاعتراض شكلا إذ إن إلغاء الحكم المعترض عليه لا يكون إلا بقبول الاعتراض شكلا عملا بالفصل 182 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- تعد القواعد المنظمة للاعتراض على الأحكام الغيابية من النظام العام لتعلقها بالإجراءات الأساسية لعمل المحاكم بما يوجب على المحكمة المتعهدة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها ويؤدي خرقها إلى إبطال الحكم طبقا للفصل 199 م إ ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.