Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80063 بتاريخ 27/01/2020 : لا يقبل الطعن بالتعقيب المبني على ضعف التعليل متى استند الحكم المطعون فيه إلى موازنة سائغة بين الأدلة المستخلصة من ملف الدعوى

J P 80063/202027 janvier 2020

Principe juridique

  1. يكون تعليل الحكم الجزائي كافيا متى أبرزت محكمة الموضوع عناصر الدعوى واستقرأت ماديات الواقعة وأدلتها استقراء سليما وأقامت قضاءها على موازنة جدية بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة بما يفضي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. لا ينهض سبب الطعن بضعف التعليل إذا كان موجها في حقيقته إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وترجيحها بين عناصر الإثبات، ما دام ما انتهت إليه مستمدا مما له أصل ثابت بوقائع الدعوى وأدلتها وموافقا للتطبيق السليم للقانون.
  3. يرد الطعن بالتعقيب متى لم يثبت على الحكم المطعون فيه إغفال لعناصر جوهرية أو خطأ في تطبيق القانون أو تحريف للوقائع، وكان الحكم قد استوفى مقوماته القانونية دون خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.