Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81447 بتاريخ 27/01/2020 : انتفاء الركن المادي لجريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا بمجرد التوعد بالتشكي
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومفضيا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
- لا يكفي في المادة الجزائية أن يقوم الاتهام على تصريحات مجردة غير مدعمة بعناصر خارجية من شأنها نقل الاقتناع القضائي من التخمين إلى اليقين.
- التوعد بالتشكي لا ينهض بذاته لتكوين الركن المادي لجريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا.
Textes appliqués
- الفصل 222 من م. ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.