Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88287 بتاريخ 27/01/2020 : اكتساب حادث المرور صبغة حادث شغل يقتضي ثبوت التنقل المباشر بين مكان الشغل ومحل الإقامة دون انقطاع أو تغيير اتجاه لسبب شخصي
Principe juridique
- اعتبار الحادث حادث شغل أثناء التنقل يقتضي، عملا بالتعريف القانوني، ثبوت حصوله للعامل وهو يتنقل بين مكان شغله ومحل إقامته مع شرط عدم انقطاع السير أو تغيير الاتجاه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب لا صلة له بالنشاط المهني.
- مجرد ثبوت حصول الحادث إثر الخروج من مقر العمل لا يكفي وحده لإضفاء الصبغة الشغلية، ما لم يثبت أن وجهة التنقل كانت نحو محل الإقامة وأن المسار كان مباشرا دون تغيير اتجاه أو انقطاع لسبب غير مهني.
- يكون الحكم قاصرا في التسبيب ومخالفا للقانون إذا أقر الصبغة الشغلية للحادث دون التثبت من قيام عناصرها القانونية، بما يوجب نقضه مع الإحالة لإعادة النظر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.