Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82141 بتاريخ 27/01/2020 : تقدير الأدلة من إطلاق محكمة الأصل متى كان التعليل سائغا

J P 82141/202027 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بنت قضاءها على تعليل مستساغ ومنسجم مع الوقائع دون تحريف.
  2. لا يقبل كوجه طعن ما كان مرماه مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من ترجيح لعناصر الإثبات أو طرح لغيرها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب ما دام الحكم معللا تعليلا كافيا.
  3. يبقى الحكم بمنأى عن النقض إذا استند إلى عناصر واقعية وقانونية ثابتة وخلص إلى أن الاتهام لم يرتق من مجرد الاستنتاج إلى اليقين لغياب عناصر خارجية تدعمه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.