Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82145 بتاريخ 27/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون حلولها محل محكمة الموضوع في تقدير الأدلة

J P 82145/202027 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
  2. لا يتجه الطعن المؤسس على ضعف التعليل إذا كان مقصوده مناقشة الترجيح الذي انتهت إليه محكمة الموضوع في عناصر الإثبات، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يخول لمحكمة التعقيب أن تنقض فيه اجتهادا باجتهاد.
  3. يتعين رفض الطعن إذا ثبت أن محكمة الموضوع بنت قضاءها على مستندات واقعية وقانونية صحيحة وأحسنت تطبيق القواعد القانونية دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.