Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82420 بتاريخ 27/01/2020 : لا يجوز استبعاد محضر البحث الجزائي المستوفي لشروطه الشكلية دون تعليل يواجه ما تضمنه من معاينات وأقوال

J P 82420/202027 janvier 2020

Principe juridique

  1. حرية الإثبات في المادة الجزائية تخول لقاضي الموضوع تكوين اقتناعه من أي وسيلة إثبات قانونية، لكن هذا الاقتناع يظل مشروطا بأن يبنى على تعليل سائغ يواجه العناصر الثابتة بالملف ويبين أسباب ترجيحها أو استبعادها.
  2. المحاضر والتقارير المحررة من مأموري الضابطة العدلية طبق القانون تكون معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها، ولا يجوز لمحكمة الموضوع طرحها أو تجريدها من حجيتها دون مناقشة ما اشتملت عليه من معاينات وأقوال تندرج ضمن اختصاص محررها.
  3. إغفال محكمة الموضوع فحص عناصر الإثبات الجوهرية وعدم الموازنة الجدية بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة يجعل قرارها ضعيف التعليل ومخالفا للقانون بما يبرر نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.