Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82490 بتاريخ 27/01/2020 : تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الأصل متى كان التعليل مستساغا

J P 82490/202027 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون خطأ أو تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل كسبب للتعقيب ما كان غايته مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومبنِيّا على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  3. لا يترتب النقض بدعوى ضعف التعليل إلا إذا كشف التعليل عن قصور مؤثر أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي، أما سلامة المستندات الواقعية والقانونية التي بني عليها القضاء فتوجب رفض المطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.