Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81511 بتاريخ 27/01/2020 : حجية البصمات لا تنهزم إلا بقرائن جدية تنال من منطق استنتاج الإدانة

J P 81511/202027 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير أدلة الإدانة وأدلة البراءة والموازنة بينها واستخلاص القناعة منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استنتاجها قائما على وقائع ثابتة ومقاربة منطقية سليمة وتطبيق صحيح للقانون.
  2. لا يكون التعليل ضعيفا ولا يعدّ الحكم هاضما لحقوق الدفاع إذا أجابت المحكمة ضمنيا عن الدفوع الجوهرية باعتمادها تعليلا يفيد تمحيص المؤيدات المقدمة وبيان سبب طرحها على نحو يسمح باستخلاص الأساس الذي بني عليه الاقتناع.
  3. الطعن بالتعقيب الذي يقتصر في جوهره على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر المعتمدة لتبرير الإدانة يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى خلا الحكم من التحريف والخرق وضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.