Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81945 بتاريخ 27/01/2020 : سلامة التعليل تتحقق متى أقامت محكمة الأصل قضاءها على تقدير سائغ للأدلة دون تحريف

J P 81945/202027 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
  2. لا يجوز أن يكون الطعن بالتعقيب وسيلة لمناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد ما دام الحكم قد بني على أسباب مستساغة.
  3. قرينة البراءة لا تندحض بتصريحات مجردة غير معززة بعناصر إثبات كافية، ويجوز لمحكمة الموضوع عدم ترتيب الإدانة متى لم تطمئن إلى أدلة الاتهام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.