Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82987 بتاريخ 27/01/2020 : تقدير محكمة الموضوع للأدلة يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بنت قضاءها على تعليل مستساغ غير مشوب بتحريف للوقائع ومؤد إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
- لا يقبل الطعن المؤسس على ضعف التعليل إذا كان مرماه الحقيقي مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من ترجيح لعناصر الإثبات، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب ما دام الحكم معللا بما يكفي لتبرير النتيجة.
- مجرد تغيير المشتكي لأقواله حول إسناد الفعل إلى أشخاص معينين مع عدم نفي حدوث الواقعة في حد ذاتها لا ينهض بذاته دليلا على اختلاق الواقعة من العدم لقيام جريمة الإيهام بجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.