Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80865 بتاريخ 27/01/2020 : إحالة إدارة الديوانة لملف البحث لوكالة الجمهورية لا تعد عملا من أعمال التتبع القاطعة لمرور الزمن
Principe juridique
- تنحصر قواطع آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في أعمال التحقيق أو التتبع ذات الطبيعة القضائية دون غيرها من الإجراءات.
- لا يجوز التوسع في مفهوم أعمال التحقيق أو التتبع ليشمل المراسلات أو الإحالات الإدارية لأن معيار القطع يستلزم إجراء قضائيا متصلا مباشرة باستقراء القضية وتتبعها.
- إذا لم يقع خلال مدة السقوط أي عمل تحقيق أو تتبع بالمعنى القانوني فإن مجرد قيام جهة إدارية بإحالة ملف على النيابة العمومية لا يترتب عنه قطع مدة مرور الزمن.
Textes appliqués
- الفصل الخامس من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل السادس من ذات المجلة-الفصول 39-290 -405-392- 364 autres décisions
- 390-386-341 342 من مجلة الديوانة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.