Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86492 بتاريخ 28/01/2020 : انعدام صفة القائم بالحق الشخصي لا يستند إلى وجود شركة إلا بدليل قانوني ثابت

J P 86492/202028 janvier 2020

Principe juridique

  1. لا يترتب بطلان تركيبة الدائرة الجنائية الاستئنافية لمجرد انتصابها بقضاة من الرتبة الأولى متى أجاز النص تعويض قضاة الرتبة الثانية بقضاة من نفس المحكمة عند التعذر.
  2. لا تكون وجوبية التنصيص على السوابق العدلية ذات أثر إلا إذا ثبت وجود سوابق مرسمة ببطاقة السوابق العدلية، أما انعدام السوابق بالصحيفة فيحول دون مؤاخذة الحكم بخلوه من التنصيص عليها.
  3. يتحقق شرط تأجيل تنفيذ العقاب البدني عند عدم سبق الحكم بالسجن، ولا يُشترط للتحقق من ذلك افتراض تتبعات غير مرسمة بالسجل العدلي لأن الاعتبار ينصرف إلى السوابق الثابتة ببطاقة السوابق العدلية وقت الحكم.
  4. لا يجوز نفي صفة القائم بالحق الشخصي على أساس افتراض أن المتضرر شركة إلا إذا ثبت قيام الشخصية المعنوية وفق شروطها القانونية، ولا يكفي في ذلك مجرد وجود مؤسسة أو اسم تجاري دون مؤيد كترسيم بالسجل التجاري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.