Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84748 بتاريخ 28/01/2020 : بطلان الإدانة إذا تأسست على عناصر غير مطروحة للمناقشة الحضورية
Principe juridique
- لا يجوز للحاكم أن يبني الإدانة إلا على حجج لها أصل ثابت بالملف وقدمت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها حضوريا، وكل اعتماد على عناصر غير مدرجة بالمظروفات يفضي إلى خرق مقتضيات الفصل 151 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- مجرد ادعاء تحريف الوقائع لا يقوم إذا اتضح من سياق التعليل أن محكمة الموضوع نسبت للمتهم الإقرار بحصول المعاينة أو الإجراءات دون الإقرار بمضمون التهمة، طالما كان استنتاجها مستمدا من وثائق الملف دون قلب لمعناها.
- وجوبية التحقيق في الجرائم الإرهابية لا تنزع اختصاص أعوان الضابطة العدلية في إجراء الأبحاث الأولية المتأكدة وجمع الأدلة قبل افتتاح البحث التحقيقي، وتبقى المحاضر والتقارير المحررة في هذا الإطار معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها عملا بحجية المحاضر الجزائية.
- عدم إدراج المحجوز ضمن محضر الحجز لا يؤدي بذاته إلى بطلان المعاينات المستخلصة من الجهاز أو الحسابات متى ثبت حصول المعاينة وفق الإجراءات وناقشتها محكمة الموضوع اعتمادا على ما تضمنته المحاضر وسائر عناصر الملف.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 151 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 43 من القانون الأساسي عـ 26دد لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07-الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 9 من م إ ج-الفصل 41 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07-الفصل 154 من م إ ج-الفصل 263 من م إ ج-الفصول 1 و5 و 13 و 14 و 31 و 32 و 33 و 34 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07-الفصل 62 من المجلة الجزائية-الفصلين 5 و 14 سابعا من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.