Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89201 بتاريخ 24/01/2020 : رفض التعقيب متى كان تقدير الأدلة قائما على تعليل مستساغ دون تحريف للوقائع
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستخلصين من أدلة وقرائن جدية، فإذا خلت الأوراق مما ينهض حجة على ثبوت الإسناد تعين الحكم بعدم سماع الدعوى.
- محكمة التعقيب ليست محكمة درجة ثالثة ولا تتدخل في مناقشة فهم محكمة الأصل للوقائع وتقدير وسائل الإثبات متى كان قضاؤها مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا.
Textes appliqués
- الفصل 307 من م ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.