Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75491 بتاريخ 24/01/2020 : عدم قيام الإدانة في جرائم التهديد والمشاغبة الهاتفية إلا بثبوت مضمون المكالمة بوسائل إثبات معتبرة
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووزن وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- لا تقوم الإدانة في المادة الجزائية على مجرد تصريحات الشاكي غير المعززة بقرائن أو حجج معتبرة، لأن ذلك يخل بقواعد الإثبات ويجعل الحكم بالإدانة غير قائم على أساس قانوني.
- لا يكفي ثبوت حصول اتصال هاتفي أو الإقرار بإجراء مكالمة لإثبات جريمة التهديد أو المشاغبة، ما لم يثبت للمحكمة مضمون المكالمة وثبوت العبارات أو الأفعال المكونة للركن المادي للجريمة.
Textes appliqués
- الفصلين 222 م ج و 86 من مجلة الاتصالات-أحكام الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.