Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94064 بتاريخ 27/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى استندت محكمة الأصل إلى تعليل سليم

J P 94064/202027 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخلان في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا تبسط محكمة التعقيب رقابتها عليهما ما دام التعليل مستوفيا لشرائطه القانونية ومؤسسا على عناصر ملف الدعوى.
  2. لا يعدّ الدفع بضعف التعليل أو بهضم حق الدفاع موجبا للنقض إذا كان الغرض منه مجرّد مجادلة محكمة الأصل في وزن الشهادات وترجيحها، لأن ذلك يكوّن جدلا موضوعيا لا تعقّب فيه.
  3. لا تلتزم محكمة الأصل بالرد على جميع الدفوع المثارة لديها متى كانت غير جدية ولا تأثير لها على وجه الفصل في القضية في ظل تكوّن القناعة الكافية بثبوت الجرم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.