Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94064 بتاريخ 27/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى استندت محكمة الأصل إلى تعليل سليم
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخلان في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا تبسط محكمة التعقيب رقابتها عليهما ما دام التعليل مستوفيا لشرائطه القانونية ومؤسسا على عناصر ملف الدعوى.
- لا يعدّ الدفع بضعف التعليل أو بهضم حق الدفاع موجبا للنقض إذا كان الغرض منه مجرّد مجادلة محكمة الأصل في وزن الشهادات وترجيحها، لأن ذلك يكوّن جدلا موضوعيا لا تعقّب فيه.
- لا تلتزم محكمة الأصل بالرد على جميع الدفوع المثارة لديها متى كانت غير جدية ولا تأثير لها على وجه الفصل في القضية في ظل تكوّن القناعة الكافية بثبوت الجرم.
Textes appliqués
- الفصل 256 autres décisions
- الفصل 257 autres décisions
- الفصل 2304 autres décisions
- الفصل 227 من القانون الجنائي autres décisions
- الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 258 م ! ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.