Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81625 بتاريخ 27/01/2020 : رقابة التعقيب على الاقتناع الوجداني تتقيد بسلامة التعليل
Principe juridique
- يكرّس القانون الجزائي مبدأ حرية الإثبات ومبدأ الاقتناع الوجداني بما يخول لقاضي الموضوع استخلاص الإدانة أو البراءة من مجموع الحجج والقرائن المعروضة عليه دون تراتبية قانونية بين وسائل الإثبات.
- تخضع سلطة القاضي في تكوين اقتناعه لضوابط إجرائية جوهرية تتمثل في مشروعية جمع الأدلة وضمان حق الدفاع وبناء التعليل على عناصر ثابتة بالملف تمت مناقشتها على وجه يحقق النزاهة والمطابقة للقانون.
- يبقى تمحيص الشهادة وتقدير حجيتها الواقعية والقانونية من مشمولات قاضي الأصل ولا يجوز لمحكمة التعقيب أن تستبدل تقديرها بتقديره متى تأسس الحكم على موازنة سائغة بين أدلة الإدانة وأدلة النفي دون تحريف أو قصور تعليل.
Textes appliqués
- الفصل 258 autres décisions
- الفصلين 258 و 264 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 152 من المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.