Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89498 بتاريخ 24/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي متى كان ترجيح أدلة البراءة معللا تعليلا مستساغا مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق

J P 89498/202024 janvier 2020

Principe juridique

  1. إنّ فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقلّ بها محكمة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها ما دام التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. لا ينهض سبب التعقيب المبني على ضعف التعليل أو الخطأ في تطبيق القانون إذا كان مطروحا في حقيقته لإعادة مناقشة تقدير وسائل الإثبات وترجيحها، لأن ذلك يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
  3. لا تُعدّ محكمة التعقيب محكمة درجة ثالثة، فلا تنقض اجتهاد قضاة الأصل متى كان التكييف والنتيجة القانونية قد بُنيا على تعليل كافٍ واقعيا وقانونيا.

Textes appliqués

  • الفصل 222-الفصل 260-الفصل 261-الفصل 304-الفصل 168 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.