Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92719 بتاريخ 27/01/2020 : انتفاء الخطأ الفادح المانع من التعويض إلا إذا كان السبب الوحيد للحادث
Principe juridique
- لا مجال لتطبيق مقتضيات حرمان سائق العربة البرية ذات محرك من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص إلا إذا ثبتت صفة السياقة لعربة برية ذات محرك على من يتمسك ضده بتلك المقتضيات، أما من يقود دراجة هوائية فلا ينطبق عليه هذا النظام الخاص.
- الخطأ الفادح المانع من التعويض على معنى الفصل 122 من مجلة التامين هو الخطأ الذي لا يغتفر والذي لا يرتكبه اقل الناس عناية وانتباها، ولا يقوم أثره في الحرمان من التعويض إلا إذا كان السبب الوحيد لحصول الحادث.
- ثبوت ادانة سائق العربة ذات المحرك جزائيا من أجل عدم اخذ الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة ينفي اعتبار خطأ المتضرر خطأ فادحا بالمعنى القانوني متى ثبت أن وقوع الحادث لم يكن حصيلة خطأ المتضرر وحده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.