Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79358 بتاريخ 24/01/2020 : لا تقوم الإدانة في جريمة المواقعة على أقوال مجردة متضاربة غير معززة بمؤيدات

J P 79358/202024 janvier 2020

Principe juridique

  1. تنحصر رقابة محكمة التعقيب في المطاعن القانونية التي يعرضها الطاعن ولا تمتد إلى إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الأصل من وقائع الدعوى وتقديرها للأدلة متى كان استخلاصها سائغا ومبنيا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. لا يكفي في المادة الجزائية لبناء الإدانة أن يقوم الاتهام على تصريحات مجردة غير معززة بأي دليل، وخاصة إذا شابتها التناقض، ويعد الحكم القاضي برد الدعوى أو بعدم سماعها معللا تعليلا مستساغا متى أسسه على انعدام المؤيدات الجدية للإسناد.
  3. لا موجب لإجراء بحث تحقيقي متى كان الدفع المراد التثبت منه غير منتج في النزاع ولا تأثير له على وجه الفصل فيه، ويكون طلبه غير قائم على أساس قانوني متى ثبتت العناصر اللازمة لتكييف الواقعة من وثائق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.