Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82938 بتاريخ 22/01/2020 : بطلان نسخة الحكم الجزائي عند خلوها من امضاء اعضاء الهياة
Principe juridique
- تفتقد نسخة الحكم الجزائي لمقومات النسخة الادارية المعتمدة قانونا إذا لم تتضمن امضاء اعضاء الهياة التي اصدرته، ويترتب عن ذلك بطلانها لكونه خرقا لإجراء اساسي وجوهري.
- الإخلال بإجراء اساسي وجوهري في تحرير النسخة الرسمية للحكم الجزائي يعد من المسائل المتعلقة بالنظام العام، وتثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن.
- متى ثبت خلو نسخة الحكم الجزائي من امضاء اعضاء الهياة بما يفقدها صفتها الرسمية، يكون الحكم مخالفا للقانون وموجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 277 من م ج-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.