Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82938 بتاريخ 22/01/2020 : بطلان نسخة الحكم الجزائي عند خلوها من امضاء اعضاء الهياة

J P 82938/202022 janvier 2020

Principe juridique

  1. تفتقد نسخة الحكم الجزائي لمقومات النسخة الادارية المعتمدة قانونا إذا لم تتضمن امضاء اعضاء الهياة التي اصدرته، ويترتب عن ذلك بطلانها لكونه خرقا لإجراء اساسي وجوهري.
  2. الإخلال بإجراء اساسي وجوهري في تحرير النسخة الرسمية للحكم الجزائي يعد من المسائل المتعلقة بالنظام العام، وتثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن.
  3. متى ثبت خلو نسخة الحكم الجزائي من امضاء اعضاء الهياة بما يفقدها صفتها الرسمية، يكون الحكم مخالفا للقانون وموجبا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 277 من م ج-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.