Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 7520 بتاريخ 27/01/2020 : استدعاء الصندوق بواسطة عدل التنفيذ يعد وسيلة كتابية لإعلامه بمطلب التعويض

J P 7520/202027 janvier 2020

Principe juridique

  1. يستفاد من الفصل 173 من مجلة التامين أن شرط إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بمطلب التعويض لا ينحصر في الرسالة المضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ، بل يتحقق بكل وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا متى تمت داخل الأجل القانوني.
  2. يعد الاستدعاء الموجه إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور للحضور أمام القضاء بغاية المطالبة بالتعويض وسيلة كتابية قائمة بذاتها تحقق معنى “مطلب التعويض” بالمعنى المقصود بالفصل 173 من مجلة التامين.
  3. إن تعليل الأحكام شرط لصحتها ويجب أن يكون قائما على دلالات لها أصل ثابت بالملف ومستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية للنزاع طبق الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.