Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89549 بتاريخ 22/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تمحيص الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 89549/202022 janvier 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون مستقيما إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومستندا إلى أسس واقعية وقانونية دون تحريف للوقائع أو مساس بحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
  2. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح بعضها على بعض يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كانت النتيجة مستندة إلى ما يدعمها بأوراق الملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
  3. عدم إجراء المحكمة لإضافة نتيجة تسخير فني لا يعيب حكمها متى استخلصت من عناصر الملف ما يكفي لتكوين عقيدتها وكان سبب الإعراض مفهوما ضمنا من سياق التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.