Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90840 بتاريخ 22/01/2020 : بطلان التتبع عند التراجع عن قرار الحفظ دون احترام قاعدة توازي الشكليات

J P 90840/202022 janvier 2020

Principe juridique

  1. إذا سبق للنيابة العمومية أن اتخذت قرارا في الحفظ ثم تراجعت عنه، تعيّن أن يتم هذا التراجع بقرار صريح ومعلل احتراما لقاعدة توازي الشكليات، وإلا اعتبر قرار الإحالة اللاحق متعارضا مع قرار الحفظ ومخالفا للنظام العام الإجرائي.
  2. تبطل الأعمال والأحكام التي تخالف النصوص المتعلقة بالنظام العام أو القواعد الإجرائية الأساسية أو المصلحة الشرعية للمتهم، ويجب على المحكمة إثارة هذا البطلان من تلقاء نفسها ولو في طور التعقيب.
  3. عند ثبوت بطلان إجراءات التتبع على وجه لا يترك شيئا يستوجب الحكم، يتعين القضاء بالنقض دون إحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.