Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88603-88610 بتاريخ 22/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن إعادة تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تعليل الحكم جزائيا يقتضي استقراء عناصر الإثبات والنفي وبيان أسباب الترجيح بما يجعل القضاء مؤسسا واقعا وقانونا.
- متى بنت محكمة الموضوع قضاءها على تعليل سائغ مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف فإن مجادلتها في تقدير الأدلة تعد جدلا موضوعيا يخرج عن أنظار محكمة التعقيب.
- لا موجب لنقض القرار إذا استجمع شروطه وصيغه القانونية ولم يشبه خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.