Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88603-88610 بتاريخ 22/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن إعادة تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 88603/202022 janvier 2020

Principe juridique

  1. تعليل الحكم جزائيا يقتضي استقراء عناصر الإثبات والنفي وبيان أسباب الترجيح بما يجعل القضاء مؤسسا واقعا وقانونا.
  2. متى بنت محكمة الموضوع قضاءها على تعليل سائغ مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف فإن مجادلتها في تقدير الأدلة تعد جدلا موضوعيا يخرج عن أنظار محكمة التعقيب.
  3. لا موجب لنقض القرار إذا استجمع شروطه وصيغه القانونية ولم يشبه خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.