Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89528 بتاريخ 22/01/2020 : ضم العقوبات مسألة اختيارية لمحكمة الموضوع متى لم يترتب عنه خرق سلم العقوبات
Principe juridique
- ضم العقوبات لبعضها طبق أحكام الفصل 56 من المجلة الجزائية غايته التخفيف على المحكوم عليه عند تعدد الجرائم المتباينة ويترتب عنه اندماج العقوبات البدنية بحيث لا ينفذ إلا الأشد مدة منها.
- القرار في ضم العقوبات أو عدمه يبقى من المسائل الاختيارية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت خرق سلم العقوبات.
- لا يعد الطعن المؤسس على مجرد الاعتراض على اعتماد محكمة الموضوع لمقتضيات الفصل 56 من المجلة الجزائية إلا مجادلة في اجتهادها عندما تكون قد طبقت النص دون خرق سلم العقوبات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.